الفاضل الهندي
168
كشف اللثام ( ط . ج )
قال : وفي رواية محمد بن مسلم : أن التكفير هو وضع اليمين عن الشمال ، فنحن نطالب الشيخ بالمستند ، والقياس عنده باطل ( 1 ) . قلت : المستند خبر علي بن جعفر المتقدمان . وما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ( 2 ) . ومرسل حريز المتقدم ( 3 ) . فإن التكفير في اللغة عام كما سمعت ، وخبر ابن مسلم أنه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا يفعله ( 4 ) . وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه ، لجواز الإشارة إلى الوضع . ثم قال : لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع ، لتناول اسم اليد له ( 5 ) . ونحوه التحرير في التسوية بينهما ( 6 ) . وفي التذكرة : في تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ، ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة ( 7 ) . ونحوه نهاية الإحكام ( 8 ) في الاستشكال . ( والالتفات إلى ما ورأه ) مبطل عمدا لا سهوا ، وفاقا للمبسوط ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والنافع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والإصباح ( 15 ) ، ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى ورأه .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 311 س 30 . ( 2 ) الخصال : ج 2 ص 622 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 311 س 32 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 42 س 34 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ص 133 س 17 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 523 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 117 . ( 10 ) المراسم : ص 89 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 243 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 34 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ص 91 . ( 14 ) الوسيلة : ص 97 . ( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 622 .